4161 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَيْضًا ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدٍ الْخَيْرِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ الْجُوزْدَانِيَّةَ أَخْبَرَتْهُمْ ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيذَةَ ، أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثنا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابن عباس ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، رَوَى الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا عَنْ مُسَدَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابن عباس ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : لا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ *
আল আহাদীসুল মুখতারাহ (4161)