1005 - نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ ؛ تَشَوَّقَتْ إِلَى الأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : “ وَمَا يَمْنَعُهَا ، وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا “ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ . حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَلا نَعْرِفُ لِلأَسْوَدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ . وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ قَالَ : لا أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . *
মুখতাসারুল আহকাম (1005)