1503 - بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَاوُسٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “ لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ مَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ . وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَ عَادَ فِي قَيْئِهِ “ . نا بِذَلِكَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ . قَالَ : نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . *
মুখতাসারুল আহকাম (1503)