160 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الإِفْرِيقِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ , قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ ، فَأَرَادَ بِلالٌ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ` . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَحَدِيثُ زِيَادٍ الصُّدَائِيُّ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الإِفْرِيقِيِّ ، وَالإِفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ . قَالَ أَحْمَدُ : لا أَكْتُبُ حَدِيثَ الإِفْرِيقِيِّ . وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ : هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ . *
মুখতাসারুল আহকাম (160)