545 - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا اكْتَسَبَ ، لا يَنْقُصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ “ . يُقَالُ : هَذَا حَدِيثٌ “ حَسَنٌ صَحِيحٌ “ . وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ . وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لا يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ مَسْرُوقٍ . *

মুখতাসারুল আহকাম (545)