651 - نا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ النُّمَيْرِيُّ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْبَصْرِيَّانِ ، قَالا : نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : نا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا شَهْرَ رَمَضَانَ “ . وَرَوَىسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ . وَهَذَا حَدِيثٌ “ حَسَنٌ “ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ . *

মুখতাসারুল আহকাম (651)