912 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو السُّكَيْنِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ حِصْنٍ الطَّائِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، أرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا “ . قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كُنَّا نَقُولُ : الَّتِي تَنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ . *

رَوَى يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : نا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : “ الْبَغَايَا اللاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ “ . قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ : رَفَعَ عَبْدُ الأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ ، وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلاقِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَرَوَى غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَهَذَا أَصَحُّ . وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا . وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لا نِكَاحَ إِلا بِبَيِّنَةٍ . هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لا نِكَاحَ إِلا بِبَيِّنَةٍ قَوْلَهُ . وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوا : لا نِكَاحَ إِلا بِشُهُودٍ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ؟ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ : لا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ . وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ؛ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَغَيْرِهِ . وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .¢

মুখতাসারুল আহকাম (912)