932 - نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا “ . *

মুখতাসারুল আহকাম (932)