957 - نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : نا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ ، وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ . قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ! ! قَالَ : “ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ؟ دَعْهَا عَنْكَ “ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ يُقَالُ : “ حَسَنٌ صَحِيحٌ “ . وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ : “ عُبَيْدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ “ ، وَلا “ دَعْهَا عَنْكَ “ . *
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَغَيْرِهِمْ . أَجَازُوا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ ، وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ “ . يُقَالُ : هَذَا حَدِيثٌ “ حَسَنٌ صَحِيحٌ “ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ الرِّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا .Á
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَغَيْرِهِمْ . أَجَازُوا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ ، وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ “ . يُقَالُ : هَذَا حَدِيثٌ “ حَسَنٌ صَحِيحٌ “ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ الرِّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا .Á
মুখতাসারুল আহকাম (957)