460 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ. (م 8/ 39)

وبإسناد آخر عنه مرفوعاً: `لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسَّه النار إلا تحلة القسم. (م 8/ 39)

মুখতাসার সহীহ মুসলিম (460)