604 - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا في شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم(1). (م 3/ 154)
মুখতাসার সহীহ মুসলিম (604)