1392 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ -[757]- شُبْرُمَةَ، يَقُولُ:

[البحر الكامل]

مَا فِي الْقَضَاءِ شَفَاعَةٌ لِمُخَاصِمٍ ... عِنْدَ اللَّبِيبِ وَلَا الْفَقِيهِ الْعَالِمِ

هَوَّنَ عَلَيكَ إِذَا قَضَيْتَ بِسُنَّةٍ ... أَوْ بِالْكِتَابِ فَرَغِمَ أَنْفُ الرَّاغِمِ

وَقَضَيْتُ فِيمَا لَمْ أَجِدْ أَثَرًا بِهِ ... بِنَظَائِرَ مَعْرُوفَةٍ وَمَعَالِمِ

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1392)