158 - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَرُوِيَ أَيْضًا مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي بَابِ اسْتِدَامَةِ الطَّلَبِ، وَفِي بَابِ جَامِعِ فَضْلِ الْعِلْمِ، وَفِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرْسِلُهُ عَنْ سَعِيدٍ، وَالْفَضَائِلُ تُرْوَى عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَالْحُجَّةُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ، إِنَّمَا تُتَقَصَّى فِي الْأَحْكَامِ وَفِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (158)