1667 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: " لَمْ نَجِدْ لِمَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، ذَكَرَ عَنْهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ جَامِعِهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يُوَفَّقَ لِلصَّوَابِ وَالْخَيْرِ وَمِنْ شِقْوَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا يَزَالَ يُخْطِئُ» وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ الْمُخْطِئَ عِنْدَهُ وَإِنِ اجْتَهَدَ فَلَيْسَ بِمَرْضِيِّ الْحَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (1667)