2048 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -[1060]- «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» ، رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمْ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ "
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2048)