2054 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: " لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إِلَّا ثَلَاثٌ، قَالَ: وَمَنْ تَدَبَّرَ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي ذَمِّ الرَّأْيِ الْمَرْفُوعَةِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي -[1063]- ذَلِكَ عَلِمَ أَنَّهُ مَا ذَكَرْنَا، قَالُوا: أَلْأَ تَرَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجَوَابَ فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ مَا لَمْ تَنْزِلْ فَكَيْفَ يُوضَعُ الِاسْتِحْسَانُ وَالظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ وَتَسْطِيرُ ذَلِكَ وَاتِّخَاذُهُ دِينًا وَذَكَرُوا مِنَ الْآثَارِ أَيْضًا مَا "
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2054)