39 - «وَإِنْ رَدَّ السَّلَامَ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ» وَخَالَفَهُمُ الْعِرَاقِيُّونَ فَجَعَلُوهُ فَرْضًا مُعَيَّنًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقَوْلَيْنِ وَالْحُجَّةَ لِمَذْهَبِ الْحِجَازِيِّينَ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ لِآثَارِ الْمُوَطَّأِ، وَالْآيَةُ الْمُبَيِّنَةُ لَرَدِّ السَّلَامِ بِإِجْمَاعٍ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]-[60]- وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا تَكْفِينُ الْمَوْتَى وَغُسْلُهُمْ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ، وَمُوَارَاتُهُمْ، وَالْقِيَامُ بِالشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحُكَّامِ فَإِنْ كَانَ الشَّاهِدَانِ عَدْلَيْنِ، وَلَا شَاهِدَ لَهُ غَيْرُهُمَا تَعَيَّنَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمَا، وَصَارَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، الْأَذَانُ فِي الْأَمْصَارِ، وَقِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ سُنَّةً وَفَضِيلَةً، وَقَدْ ذَكَرَ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ قَالُوا: هَذَا كُلُّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ
39 - وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ -[61]-
39 - وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ -[61]-
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (39)