841 - وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأُسْوَانِيُّ، نا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ الطَّالْقَانِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو النَّخَعِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَلَّا تُكْثِرَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ، وَلَا تُعْنِتَهُ بالْجَوَابِ وَأَنْ لَا تُلِحَّ عَلَيْهِ إِذَا كَسِلَ وَلَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ إِذَا نَهَضَ، وَلَا تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرًّا، وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، وَلَا تَطْلُبَنَّ عَثْرَتَهُ، وَإِنْ زَلَّ قَبِلْتَ مَعْذِرَتَهُ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُوَقِّرَهُ وَتُعَظِّمَهُ لِلَّهِ مَا دَامَ يَحْفَظُ أَمْرَ اللَّهِ، وَلَا تَجْلِسَنَّ أَمَامَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقْتَ الْقَوْمَ إِلَى خِدْمَتِهِ» -[520]-
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (841)