18 - قَالَ الشَّيْخُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي

نَصْرٍ الْكُوفَانِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ التُّجِيبِيُّ الْمِصْرِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّهْرِيُّ الْقَاضِي، بِمَكَّةَ، نَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْعُقَيْلِيُّ، نَا حَجَّاجٌ الأَنْمَاطِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: " بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَعْلاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

وَأَبُو هُرَيْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ شَمْسٍ الدَّوْسِيُّ الْيَمَانِيُّ، وَيُقَالُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ، وَيُقَالُ: ثَمَانٍ، بِالْعَقِيقِ، وَحُمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَأَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ الزَّيَّاتُ مَدِينِيٌّ، وَاسْمُهُ ذَكْوَانُ، كَانَ يَجْلِبُ الزَّيْتَ أَوِ السَّمْنَ إِلَى الْكُوفَةِ، مَوْلَى جُوَيْرِيَةَ الْغَطْفَانِيُّ، وَابْنُهُ سُهَيْلٌ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ.

وَيُقَالُ: بِضْعٌ: مَا بَيْنَ الثَّلاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ، وَأَصْلُهُ الْقِطَعُ، وَالْبِضْعُ مِنَ الشَّيْءِ: الْقِطْعَةُ مِنْهُ.

وَنَيِّفٌ: لِمَا زَادَ عَلَى الْعَقْدِ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الثَّلاثَةِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»، أَيِ: الْحَيَاءُ يَحْجُزُ صَاحِبَهُ عَنِ الْمَعَاصِي، فَصَارَ مِنَ الإِيمَانِ، إِذِ الإِيمَانُ يَنْقَسِمُ إِلَى ائْتِمَارٍ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَانْتِهَاءٍ عَمَّا نَهَى عَنْهُ.

قَالَ الشَّيْخُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَمَا يَتْرُكُ الإِنْسَانُ الْمَعَاصِي لِلإِيمَانِ يَتْرُكُهَا لِلْحَيَاءِ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ».

يُرِيدُ مَنْ لَمْ يَصْحَبْهُ الْحَيَاءُ صَنَعَ مَا شَاءَ مِنَ ارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ، وَمُفَارَقَةِ الْقَبَائِحِ، فَلَمَّا كَانَ الْحَيَاءُ سَبَبًا يَمْنَعُهُ عَنِ الْمَعَاصِي، كَالإِيمَانِ عُدَّ الْحَيَاءُ مِنْ شُعَبِ الإِيمَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْرًا مُكْتَسَبًا.

শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (18)