1816 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيرَبَنْد َكُشَائِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الطَّحَّانُ، أَنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ قُرَيْشٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، أَنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلامٍ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ
قَوْلُهُ: «فَلْيُصَلِّ»، أَيْ: يَدْعُو.
وَدُعِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَجَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَصَلَّى، يَقُولُ: فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ خَرَجَ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.
وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: دُعِيَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَفْطِرْ، فَقَالَ: لأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ
قَوْلُهُ: «فَلْيُصَلِّ»، أَيْ: يَدْعُو.
وَدُعِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَجَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَصَلَّى، يَقُولُ: فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ خَرَجَ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.
وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: دُعِيَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَفْطِرْ، فَقَالَ: لأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ
শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (1816)