1948 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَمِعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ».
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَصَى الرَّمْيِ: وَمِنْ حَيْثُ أَخَذَ، أَجْزَأَهُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ حَجَرٍ: مَرْمَرٍ، أَوْ بِرَامٍ، أَوْ كَذَّانٍ، أَوْ فِهْرٍ، وَإِنْ كَانَ كُحْلا، أَوْ زِرْنِيحًا، وَمَا أَشْبَهُ، لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ رَمَى مَا قَدْ رُمِيَ بِهِ مَرَّةً، كَرِهْتُهُ، وَأَجْزَأَ عَنْهُ، وَلَوْ رَمَى فَوَقَعَتْ حَصَاةٌ عَلَى مَحْمَلٍ فَاسْتَنَتْ، فَوَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ الْحَصَى، أَجْزَاهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي ثَوْبِ رَجُلٍ، فَنَفَضَهَا، لَمْ يُجْزِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَصَى الرَّمْيِ: وَمِنْ حَيْثُ أَخَذَ، أَجْزَأَهُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ حَجَرٍ: مَرْمَرٍ، أَوْ بِرَامٍ، أَوْ كَذَّانٍ، أَوْ فِهْرٍ، وَإِنْ كَانَ كُحْلا، أَوْ زِرْنِيحًا، وَمَا أَشْبَهُ، لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ رَمَى مَا قَدْ رُمِيَ بِهِ مَرَّةً، كَرِهْتُهُ، وَأَجْزَأَ عَنْهُ، وَلَوْ رَمَى فَوَقَعَتْ حَصَاةٌ عَلَى مَحْمَلٍ فَاسْتَنَتْ، فَوَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ الْحَصَى، أَجْزَاهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي ثَوْبِ رَجُلٍ، فَنَفَضَهَا، لَمْ يُجْزِهِ.
শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (1948)