2267 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأة إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

قلت: وضر الدُّف فِي العُرس والختان رخصَة، رُوي عَنِ ابْن سِيرِينَ، أَن عُمَر بْن الْخَطَّاب كَانَ إِذا سمع صَوتا، أَو دُفّا، قَالَ: مَا هَذَا؟ فَإِن قَالُوا: عرس، أَو ختان، صَمَتَ.

وَكره عكرمةُ، وَإِبْرَاهِيم نِهابَ الْعرس، وَلم يكرههُ الشّعبِيّ.



بَاب خُطْبَةِ النِّكَاحِ والحَاجَةِ

শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (2267)