2298 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ».

قَالَ مَالِكٌ: والغيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرأَتَهُ وَهِيَ تُرضِعُ.

وهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ.

يُقَالُ: أَغَالَ الرَّجُلُ وَأُغَيْلٌ، وَالْوَلَدُ مُغَالٌ وَمُغيَلٌ

قَالَ الإِمَامُ: وَقد رُوِيَ عَنْ أَسمَاء بنت يَزِيد بْن السَّكن، قَالَت: سمعتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُول: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلادكُم سِرّا، فإنَّ الغَيْلَ يُدْرِكُ الفَارِسَ فيدعثره عَنْ فَرَسِهِ».

يَعْني: يصرعهُ ويسقطه، وَأَرَادَ بهَذَا أَن الْمُرْضع إِذا جُومعت، فَحملت، فسد لَبنهَا، وينُهك الولدُ إِذا اغتذي بذلك اللَّبن، فَإِذا صَار رجلا، وَركب الْخَيل، فركضها رُبمَا أدْركهُ ضعف الغيل، فَزَالَ وَسقط عَنْ متونها، فَكَانَ ذَلِكَ كَالْقَتْلِ لَهُ غير أَنَّهُ سر لَا يُرى وَلَا يُعرف.



بَاب خِيَارُ العِتْقِ

قَالَت عَائِشَة فِي بَريرَةَ: إنَّها عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِها.

শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (2298)