2477 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنا أَبُو الْيَمَانِ، أَنا شُعَيْبٌ، أَنا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: «مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ «مَنْ أَطَاعَنِي» عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَحَدِيثَ «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ» عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ شَبَابَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ.
قَوْلُهُ: «الإِمَامُ جُنَّةٌ»، قِيلَ: أَرَادَ فِي الْقِتَالِ يَتَّقِي بِهِ الْقَوْمُ كَمَا يَتَّقِي الْمُتَتَرِّسُ بِالتُّرْسِ، قِيلَ: لأَنَّهُ يَقِي الْقَوْمَ مِمَّا يُؤَدِّيهِمْ إِلَى النَّارِ، كَمَا يَقِي التُّرْسُ صَاحِبَهُ مِنْ وَقْعِ السِّلاحِ.
وَيَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ الإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِضَرْبٍ، أَوْ قَتْلٍ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ أَنَّهُ ظَالِمٌ، أَوْ بِحَقِّ أَنَّهُ يَسَعُهُ أَنْ يَفْعَلَ، وَعَلَى الآمِرِ تَبِعَتُهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ.
وَقَوْلُهُ: «وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ» أَيْ: حَكَمَ بِغَيْرِهِ، وَيُقَالُ: أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ اسْمِ الْقِيلِ، وَهُوَ الْمَلِكُ الَّذِي يَنْفُذُ حُكْمُهُ.
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: «مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ «مَنْ أَطَاعَنِي» عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَحَدِيثَ «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ» عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ شَبَابَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ.
قَوْلُهُ: «الإِمَامُ جُنَّةٌ»، قِيلَ: أَرَادَ فِي الْقِتَالِ يَتَّقِي بِهِ الْقَوْمُ كَمَا يَتَّقِي الْمُتَتَرِّسُ بِالتُّرْسِ، قِيلَ: لأَنَّهُ يَقِي الْقَوْمَ مِمَّا يُؤَدِّيهِمْ إِلَى النَّارِ، كَمَا يَقِي التُّرْسُ صَاحِبَهُ مِنْ وَقْعِ السِّلاحِ.
وَيَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ الإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِضَرْبٍ، أَوْ قَتْلٍ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ أَنَّهُ ظَالِمٌ، أَوْ بِحَقِّ أَنَّهُ يَسَعُهُ أَنْ يَفْعَلَ، وَعَلَى الآمِرِ تَبِعَتُهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ.
وَقَوْلُهُ: «وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ» أَيْ: حَكَمَ بِغَيْرِهِ، وَيُقَالُ: أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ اسْمِ الْقِيلِ، وَهُوَ الْمَلِكُ الَّذِي يَنْفُذُ حُكْمُهُ.
শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (2477)