336 - أَنا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، نَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، نَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَدَنَا، وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
وَقَوْلُهُ: «مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ»، قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَ السَّاعَةِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَةَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.
قُلْتُ: فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّصْفُ الآخَرُ مِنَ الْجُمُعَةِ الأُولَى، وَالنِّصْفُ الأَوَّلُ مِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى يَكُونَ الْعَدَدُ سَبْعًا وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَتَكُونُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
وَقَوْلُهُ: «مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ»، قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَ السَّاعَةِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَةَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.
قُلْتُ: فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّصْفُ الآخَرُ مِنَ الْجُمُعَةِ الأُولَى، وَالنِّصْفُ الأَوَّلُ مِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى يَكُونَ الْعَدَدُ سَبْعًا وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَتَكُونُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (336)