3916 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُظَفَّرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَا خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَان الْجَوْهَرِيُّ بِأَنْطَاكِيَةَ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا».
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا أَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي الصَّلْتِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ
قَوْلُهُ: «وَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ»، أَيْ: بَذَلَ جَهْدَهُ فِي الْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ، فَكَانَ طَلْحَةُ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ} [الْأَحْزَاب: 23]، أَيْ نَذْرَهُ وَعَهْدَهُ، وَالنَّحْبُ: النَّذْرُ، وَيُقَالُ: الْمَوْتُ، فَكَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الصَّبْرَ عَلَى الْجِهَادِ، فَوَفَّى بِهِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا أَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي الصَّلْتِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ
قَوْلُهُ: «وَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ»، أَيْ: بَذَلَ جَهْدَهُ فِي الْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ، فَكَانَ طَلْحَةُ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ} [الْأَحْزَاب: 23]، أَيْ نَذْرَهُ وَعَهْدَهُ، وَالنَّحْبُ: النَّذْرُ، وَيُقَالُ: الْمَوْتُ، فَكَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الصَّبْرَ عَلَى الْجِهَادِ، فَوَفَّى بِهِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ.
শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (3916)