824 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَأَى رَجُلا
يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَمَنْ لَمْ يُوجِبِ الإِعَادَةَ، تَأَوَّلُوا أَمْرَهُ بِالإِعَادَةِ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ عَلَى الاسْتِحْبَابِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ: مَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، إِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الصَّفِّ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يُجْزِهِ.
وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا، فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا.
وَمِنْ فَوَائِدِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ عَلَى حَالٍ يَجِبْ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ، ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ، كَانَ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ أَوْ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الرُّكُوعِ، لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، فَيُتِمُّهَا بَعْدَمَا سَلَّمَ الإِمَامُ.
يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَمَنْ لَمْ يُوجِبِ الإِعَادَةَ، تَأَوَّلُوا أَمْرَهُ بِالإِعَادَةِ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ عَلَى الاسْتِحْبَابِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ: مَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، إِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الصَّفِّ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يُجْزِهِ.
وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا، فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا.
وَمِنْ فَوَائِدِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ عَلَى حَالٍ يَجِبْ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ، ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ، كَانَ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ أَوْ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الرُّكُوعِ، لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، فَيُتِمُّهَا بَعْدَمَا سَلَّمَ الإِمَامُ.
শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (824)