976 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، نَا أَبُو عِيسَى، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ»، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ»

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ عَامَّتِهِمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ وَاجِبٌ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» قَالَهُ ثَلاثًا.

وَمَعْنَاهُ عِنْدَ عَامَّتِهِمُ: التَّحْرِيضُ عَلَيْهِ، وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ.

وَقَوْلُهُ: «فَلَيْسَ مِنَّا» مَعْنَاهُ: مَنْ لَمْ يُوتِرْ رَغْبَةً عَنِ السُّنَّةِ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، بِدَلِيلِ خَبَرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ» وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ، مَا:

শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী (976)