10373 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَكَذَا، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي حَجَّتِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ: ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَصُومَ، وَلَا يَفْتَدِيَ، وَقَدَّرَ لَهُ نَفَقَتَهُ -[369]-، فَكَأَنَّهُ لَوْلَا أَنَّهُ رَأَى الصَّوْمَ يُجْزِئُهُ فِي سَفَرِهِ، لَسَأَلَهُ عَنْ يُسْرِهِ، وَلَقَالَ: أَخِّرْ هَذَا حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَالِكَ إِنْ كُنْتَ مُوسِرًا
مَا يَجِبُ بِالْإِفَاضَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ
مَا يَجِبُ بِالْإِفَاضَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10373)