10705 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَرَادَةِ: «إِذَا مَا أَخَذَهَا الْمُحْرِمُ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ»
بَيْضَةُ النَّعَامَةِ، وَغَيْرِهَا يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ
بَيْضَةُ النَّعَامَةِ، وَغَيْرِهَا يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10705)