10821 - وَفِي الْحَدِيثِ قَضِيَّةٌ وَلَيْسَ فِيهِ الْأَمْرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِبْدَالِ، وَلَعَلَّهُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ اسْتَحَبَّ الْإِبْدَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا كَمَا اسْتَحَبَّ الْإِتْيَانَ بِالْعُمْرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَضَاءُ مَا أُحْصِرَهُ عَنْهُ وَاجِبًا بِالتَّحَلُّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الْحَجِّ
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الْحَجِّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10821)