10838 - قَالَ أَحْمَدُ: ابْنُ شِهَابٍ إِنَّمَا يَرْوِيهِ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْهُ عَنْ -[500]- سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَلَوْ بَلَغَهُ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ لَمْ يُنْكِرْهُ كَمَا لَمْ يُنْكِرْهُ أَبُوهُ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الْمَرْأَةُ لَا تُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10838)