10840 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ، وَلَهَا مَالٌ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10840)