10846 - وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي جَوَازِ مَنْعِهَا عَنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ بِأَنَّ الْأَسْفَارَ إِلَى الْمَسَاجِدِ نَافِلَةٌ غَيْرُ السَّفَرِ لِلْحَجٍّ، وَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا عَنِ النَّافِلَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10846)