10851 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمَّا لَمْ تَخْتَلِفِ الْعَامَّةُ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُهُودَ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ كَمَا هِيَ عَلَى الرِّجَالِ، وَأَنَّ لِوَلِيِّهَا حَبْسَهَا، كَانَ هَذَا اخْتِيَارًا لَا فَرْضًا عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ

خُرُوجُهَا فِي سَفَرِ الْحَجِّ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (10851)