11005 - قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ، لَوْلَا الْخِيَارُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا، فَلَمَّا شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْمُصَرَّاةِ خِيَارَ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ، خِيَارَ ثَلَاثٍ فِيمَا ابْتَاعَ، انْتَهَيْنَا إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْخِيَارِ وَلَمْ يُجَاوِزْهُ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ

الْمَقْبُوضُ عَلَى بَيْعِ شَرْطٍ فِيهِ الْخِيَارُ وَعَلَى طَرِيقِ السَّوْمِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11005)