11107 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَهُ عَلَى خَيْبَرَ أَنْ يَبِيعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا مَا دَلَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ أَنْ يُبَاعَ صَاعُ تَمْرٍ رَدِيءٍ فَيُجْمَعَ مَعَ صَاعِ تَمْرٍ فَائِقٍ، ثُمَّ يُشْتَرَى بِهِمَا صَاعُ تَمْرٍ وَسَطٍ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11107)