11238 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِهَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ، وَقَوْلِهِ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» قَالَ: وَلَوْ -[92]- كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لَا يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا أُجِيحَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا مَعْنًى قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ فِيهَا الصَّلَاحُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11238)