11314 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمْ يَنْهَ عُمَرُ حَكِيمًا عَنْ أَنْ يَبْتَاعَ الطَّعَامَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الَّذِينَ أَمَرَ لَهُمْ بِالْجَارِ وَهُوَ بِعَيْنِهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ إِنَّمَا بَاعُوهُ بِصِفَةٍ وَلَمْ يَقْبِضُوهُ إِذْ كَانُوا مَلَكُوهُ بِلَا بَيْعٍ

أَخْذُ الْعِوَضِ عَنِ الثَّمَنِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11314)