11549 - وَقَالَ غَيْرُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ حِينَ كَانَ مَحْكُومًا بِالنَّجَاسَةِ، فَلَمَّا قَالَ فِي الْهِرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ صَارَتْ مَحْكُومَةً بِالطَّهَارَةِ، وَفِيهَا مَنْفَعَةٌ فَجَازَ بَيْعُهَا، وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَعَجَّبَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ إِصْغَاءِ أَبِي قَتَادَةَ الْإِنَاءَ لَهَا، حَتَّى رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ». فَصَارَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11549)