11552 - وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ، وَلَعَلَّهُ شَبُهَ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مَا حُرِّمَ أَكَلُهُ وَشُرْبُهُ حُرِّمَ ثَمَنُهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11552)