11660 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ حُصَيْنٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ، فَقَالَ: « أَسْلِمْ فِي كُلِّ صِنْفٍ وَرِقًا مَعْلُومَةً، فَإِنْ أَعْطَاكَهُ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تَرُدَّهُ فِي سِلْعَةٍ أُخْرَى»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11660)