11710 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي لَيْسَ الْإِجَارَةُ بِقَبْضٍ، وَلَيْسَ بِرَهْنٍ حَتَّى يَقْبِضَ، وَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِنَفْسِهِ، أَوْ قَبَضَهُ لَهُ آخَرُ بِأَمْرِهِ فَهُوَ قَبْضٌ كَقَبْضِ وَكِيلِهِ لَهُ -[222]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11710)