11821 - ثُمَّ هُوَ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ عَامٌّ، وَالتَّخْصِيصُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ مَرْدُودٌ، وَمَنْ يَدَّعِي الْمَعْرِفَةَ بِالْآثَارِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، ثُمَّ يُرْدِفَهُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ: هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، فَالتَّخْصِيصُ بِقَوْلِهِمَا لَا يَجُوزُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11821)