11915 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاحْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ: تَرْجِعُ صَاحِبَهَا، لَا يَتْوِي عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ مُنْقَطِعٌ عَنْ عُثْمَانَ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11915)