11955 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ أَقَرَّ مِنَ الْبَالِغِينَ غَيْرِ الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِهِ عُقُوبَةٌ فِي بَدَنِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ، حُرًّا كَانَ أَوْ مَمْلُوكًا، مَحْجُورًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11955)