12070 - وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ، قِيَاسًا عَلَى الْمُعَامَلَةِ فِي النَّخْلِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ بِالْقُرُوضِ
الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ بِمَا فِيهِ زِيَادَةً لِصَاحِبِهِ، وَمَنْ تَجِرَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ بِمَا فِيهِ زِيَادَةً لِصَاحِبِهِ، وَمَنْ تَجِرَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12070)