12243 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَالِكَ الْمَالِ أَوْلَى أَنْ يَشْرَبَ بِهِ وَيُسْتَقَى، وَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي فَضْلَهُ عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ»، وَفَضْلُ الْمَاءِ الْفَضْلُ عَنْ حَاجَةِ مَالِكِ الْمَاءِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12243)