12304 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُزَنِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي صَدَقَةِ فَاطِمَةَ، وَعَلِيٍّ، فَهُوَ مَذْكُورٌ فِي آخِرِ كِتَابِ الْعَطَايَا
رُجُوعُ الْمُتَصَدِّقِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرِ الْمُحَرَّمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَرُجُوعُهَا إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ، وَغَيْرِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ
رُجُوعُ الْمُتَصَدِّقِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرِ الْمُحَرَّمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَرُجُوعُهَا إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ، وَغَيْرِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12304)