12409 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِائَةً، أَوْ ثَمَانِينَ دِينَارًا، وَلَيْسَ فِيمَا زَعَمْتُمْ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ مُوسِرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، وَلَا يُعْطِيَ مُعْسِرًا عِشْرِينَ دِينَارًا، فَكَأَنَّهُ يَشُكُّ فِي مِائَةٍ، أَوْ ثَمَانِينَ، وَالصَّحِيحُ مِائَةٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12409)